كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4022 - وَهَكَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا.
4023 - فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ مَنْ قَالَ عَنْهُمْ: إِنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ.
4024 - بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ عَلَى مَا رَوَى أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ.
4025 - وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، وَقَوْلُهُ فِي الْقَضَاءِ وَالْقِرَاءَةِ كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً، وَكَذَلِكَ صَرَّحَ الْأَوْزَاعِيُّ بِأَنَّ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ.
4026 - وَأَظُنُّهُمْ رَاعَوْا الْإِحْرَامَ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدُ وَالتَّسْلِيمُ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي آخِرِهَا ; فَمِنْ هَاهُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ مَا أَدْرَكَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ.
4027 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَصْنَعُ فِيمَا يَقْضِي مِثْلَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ فِيهِ.
4028 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: أَوَّلُ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَوَّلُ صَلَاتِكَ، وَآخِرُ صَلَاةِ الْإِمَامِ آخِرُ صَلَاتِكَ، إِذَا فَاتَكَ بَعْضُ صَلَاتِكِ.
4029 - وَأُمَّا الْمُزَنِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالُوا: مَا أَدْرَكَهُ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، يَقْرَأُ فِيهِ ( الْحَمْدُ )، وَسُورَةً، إِنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مَعَهُ. وَإِذَا قَامَ إِلَى الْقَضَاءِ قَرَأَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا فِيمَا يَقْضِي لِنَفْسِهِ ; لِأَنَّهُ آخِرُ صَلَاتِهِ.
4030 - وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ.

الصفحة 42