كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، وَالْمُزَنِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ - أَسْقَطَ الْجَهْرَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَسُنَّةَ السُّورَةِ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْأُولَيَيْنِ.
4042 - هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ; لِأَنَّ الْمَأْمُومَ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ إِمَامِهِ وَالْإِنْصَاتِ مَعَهُ. وَإِذَا جَازَ أَنْ يَقْعُدَ مَعَهُ فِي أُولَى لَهُ. وَيَقُومُ فِي ثَانِيةٍ وَتَنْتَقِصُ رُتْبَةُ صَلَاتِهِ مَعَهُ، فَلَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ ( لِأَنَّهُ أُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ سَائِرُ ذَلِكَ ).
4043 - أَلَا تَرَى إِلَى إِجْمَاعِهِمْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا كَبَّرَ، وَانْحَطَّ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: أَسْقَطْتَ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ وَفَرْضَ الْوُقُوفِ، لِمَا أُمِرَ بِهِ مِنَ اتِّبَاعِ إِمَامِهِ.
4044 - وَقَدِ احْتَجَّ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - بِهَذَا الْحَدِيثِ: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا "، أَوْ " فَأَتِمُّوا ".
4045 - قَالُوا: وَالَّذِي فَاتَهُ رَكْعَتَانِ، لَا أَرْبَعٌ ; فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا فَاتَهُ، وَذَلِكَ رَكْعَتَانِ.
4046 - وَلَعَمْرِي إِنَّ هَذَا لَقَوْلٌ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يُعَارِضُهُ، وَيَنْقُضُ تَأْوِيلَ قَوْلِ دَاوُدَ فِيهِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
4047 - وَفِي هَذَا الْقَوْلِ دَلِيلٌ كَالنَّصِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ ( يُدْرِكْ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَلَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ.

الصفحة 44