كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4062 - الْحَدِيثُ فَفِيهِ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ النِّدَاءَ لَهَا. قَالَ، تَعَالَى:وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا [ الْمَائِدَةِ: 58 ]. وَقَالَ، تَعَالَى:إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ [ الْجُمُعَةِ: 9 ].
4063 - وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْأَذَانَ فِي الْمَكْتُوبَاتِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي الْمِصْرِ عَلَى جَمَاعَتِهِ.
4064 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ - عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى بِإِقَامَةٍ فِي مِصْرٍ قَدْ أُذِّنَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ.
4065 - وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فِي الْأَذَانِ أَنَّهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ سُنَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ، وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ.
4066 - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.
4067 - وَهَذَا فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ الَّتِي فِيهَا الْجَمَاعَاتُ.
4068 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي الْإِقَامَةِ أَنَّهَا سُنَّةٌ أَيْضًا مُؤَكِّدَةٌ، إِلَّا أَنَّهَا
الصفحة 49