كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
الْغِيلَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ; فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا مِنَ الْخَلْقِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَحَوَّلَ فِي غَيْرِ خَلْقِهِ، وَذَكَرَ تَمَامَ الْخَبَرِ.
4080 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ". وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ.
4081 - وَأَمَّا لَفْظُ التَّثْوِيبِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ ثَابَ الشَّيْءُ يَثُوبُ: إِذَا رَجَعَ، كَأَنَّ الْمُقِيمَ لِلصَّلَاةِ عَادَ إِلَى مَعْنَى الْأَذَانِ، فَأَتَى بِهِ.
4082 - يُقَالُ ثَوَّبَ الدَّاعِي: إِذَا كَرَّرَ دُعَاءَهُ لِلْحَرْبِ.
4083 - قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:
فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الْهِنْدِ أَوْجُهُهُمْ لَا يَنْكِلُونَ إِذَا مَا ثَوَّبَ الدَّاعِي.
4084 - وَقَالَ حُذَيْفَةُ فِي مَعْنَاهُ:
لَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ إِذَا الدَّاعِي الْمُثَوِّبُ قَالَ: يَالَا.
4085 - وَيُقَالُ: ثَابَ إِلَى الرَّجُلِ عَقْلُهُ، وَثَابَ إِلَى الْمَرِيضِ جِسْمُهُ: أَيْ عَادَ إِلَى حَالِهِ.
4086 - قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنُ هَاشِمٍ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ عَنْ أَخْوَالِهِ بَنِي النَّجَّارِ:
الصفحة 52