كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4108 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِخُنَاصِرَةَ يَقُولُ: حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قُومُوا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
4109 - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: مَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ.
4110 - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَامَ، فَوَثَبَ.
4111 - وَعَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينِ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَقُومَا حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
4112 - وَقَالَ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ لِلْحَسَنِ: أَرَأَيْتَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَأَقُومُ أَمْ حَتَّى يَقُولَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ.
4113 - وَرَوَى كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ - وَجَبَ الْقِيَامُ، فَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - اعْتَدَلَتِ الصُّفُوفُ، فَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - كَبَّرَ الْإِمَامُ.
4114 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوُا الْإِمَامَ.
4115 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَدَاوُدَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

الصفحة 58