كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4116 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَدَاوُدُ: الْبِدَارُ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْلَى فِي أَخْذِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ ; لِأَنَّهُ بِدَارٌ إِلَى فِعْلِ بِرٍّ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مَحْدُودٌ عِنْدَهُمْ.
4117 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ".
4118 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
4119 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْإِمَامِ: أَيُكَبِّرُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - أَوْ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ: "لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ".
4120 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الصُّفُوفِ، فَإِذَا اسْتَوَتْ، كَبَّرَ. وَحَدِيثُ: "لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ "، فَأَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ ذَلِكَ.
4121 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: وَحَدِيثُ "لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ " ; يَعْنِي حَدِيثَ

الصفحة 59