كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

بِلَالٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى إِقَامَةَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ; أَيْ لَا تَسْبِقْنِي بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ; فَيَفُوتُنِي مَعَكَ قَوْلُ: آمِينَ.
4122 - وَمِنْ هَاهُنَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.
4123 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ:يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ.
4124 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ، وَيَقْرَأُ وَبِلَالٌ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.
4125 - وَهُوَ مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ; فَلِذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَلَّا يُضَيَّقَ شَيْءٌ مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ.
4126 - وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: آمِينَ.
4127 - وَقَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ": أَتَذْهَبُ إِلَيْهِ ؟
4128 - قَالَ أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ أَقَمْنَا الصُّفُوفَ - فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى أَتَى مَقَامَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ.

الصفحة 60