كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. وَالْإِقَامَةُ عِنْدَهُ أَوْكَدُ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ أَيْضًا.
4136 - قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ: لَا يَجْتَزِئُ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ - الْمُصَلِّي وَحْدَهُ.
4137 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إِنِ اسْتَجْزَأَ بِإِقَامَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَأَذَانِهِمْ أَجْزَأَهُ. وَيَسْتَحِبُّونَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ، وَيُقِيمَ.
4138 - وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي أَذَانِ الْمُسَافِرِ وَالْمُنْفَرِدِ فِي بَابِ الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ.
4139 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَسُئِلَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
4140 - وَيُقَالُ: أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ; أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ بِأَنْ يُشْعِرَهُ، وَيُنَادِيَهُ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ، الصَّلَاةَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
4141 - وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.
4142 - وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - مَا يَكْفِي مِنَ الدُّعَاءِ إِلَيْهَا.
4143 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الشُّغْلَ عَنِ الصَّلَاةِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا يَجُوزُ فِعْلُهُ - فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ لِذَلِكَ مَنْ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، وَيُشْعِرُهُ بِإِقَامَتِهَا.
الصفحة 62