كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4144 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي مُؤَذِّنٍ أَذَّنَ بِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيَهُ أَحَدٌ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِ أَنْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ -: إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ أَفْرَادًا، وَلَا يُجَمِّعُونَ، وَلَوْ جَمَّعُوا لَمْ يُجَمِّعْ مَعَهُمْ - هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ دُونَ لَفْظِهِ - فَإِنَّ ابْنَ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّمَا عَنَى مَالِكٌ بِالْمُؤَذِّنِ هُنَا الْإِمَامَ الرَّاتِبَ إِذَا انْتَظَرَ الْقَوْمَ، وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى النَّاسُ لَمْ يُجَمِّعُوا، وَلَمْ يُؤَذِّنِ الْمُؤَذِّنُ.
4145 - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ الرَّاتِبُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعُوا تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، وَيُصَلِّيَهَا ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ مَعَهُمْ.
4146 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: تَفْسِيرُ ابْنِ نَافِعٍ لِذَلِكَ تَفْسِيرٌ حَسَنٌ عَلَى أَصْلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ: إِنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ إِنَّهُ لَا تُجْمَعُ فِيهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدٌ عَلَى طَرِيقٍ يُصَلِّي فِيهِ الْمَارَّةُ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، فَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يُجَمِّعَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ.
4147 - وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ أَصْبَغَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ أَشْهَبَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، فَقَالَ لِي: يَا أَصْبَغُ، ائْتَمَّ بِي وَتَنَحَّى إِلَى زَاوِيَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِهِ.

الصفحة 63