كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

لِأَنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ كَانُوا يَرْتَقِبُونَ صَلَاةَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَأْتُونَ بَعْدَهُ، فَيُجَمِّعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِإِمَامِهِمْ، فَرَأَى أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ ذَلِكَ، وَجَعَلُوا الْبَابَ بَابًا وَاحِدًا، فَمَنَعُوا مِنْهُ الْكُلَّ. وَالْأَصْلُ مَا وَصَفْتُ لَكَ.
4151 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ كَقَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لَا تُجْمَعُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ، وَمَنْ أَتَى مَسْجِدًا وَقَدْ صَلَّى أَهْلُهُ فَلْيُصَلِّ وَحْدَهُ.
4152 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ -: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْمَعَ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ.

الصفحة 65