كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

غَيْرِ الْمُؤَذِّنِ ؟. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ; إِقَامَتُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ، فَهَذِهِ مَسْأَلَةُ خِلَافٍ أَيْضًا.
4163 - فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ، وَيُقِيمَ غَيْرُهُ.
4164 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.
4165 - وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ، قَالَ:أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ بِلَالٌ لِيُقِيمَ ; فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ ".

الصفحة 69