كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4172 - وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ احْتُجَّ بِالْعَمَلِ فِيهِ أَيْضًا لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ.
4173 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ:
4174 - فَذَهَبَ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَالشَّامِ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ - إِلَى إِجَازَةِ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
4175 - وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.
4176 - وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: لَا يُؤَذَّنُ لَهَا إِلَّا بِالسَّحَرِ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا السَّحَرُ ؟ قَالَ: السُّدُسُ الْآخِرُ.
4177 - وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يُؤَذَّنُ لَهَا مِنْ بَعْدِ خُرُوجِ وَقْتِ الْعَشَاءِ، وَذَلِكَ نِصْفُ اللَّيْلِ.
4178 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يُؤَذَّنُ لِلْفَجْرِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.
4179 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ، وَعَائِشَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَنَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَجَمَاعَةٍ.
4180 - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ مِنْ جِهَةِ الْآثَارِ فِي بَابِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عِنْدَ قَوْلِهِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ "، مِنْ كِتَابِ

الصفحة 71