كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4192 - وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - مِثْلَهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَ بِلَالٌ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ بَعْدَ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ": " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "، مَرَّتَيْنِ.
4193 - وَرَوَى سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ فِي الْأَذَانِ فِي الْأَوَّلِ بَعْدَ " حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ " " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ".
4194 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ إِلَّا النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - فَفِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الْأَذَانَ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ.
4195 - وَكَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: مَا أَعْلَمُ تَأْذِينَهُمُ الْيَوْمَ يُخَالِفُ تَأَذِينَ مَنْ مَضَى.
4196 - وَفِيهِ أَنَّ الْأَحْوَالَ تَغَيَّرَتْ، وَانْتَقَلَتْ، وَتَبَدَّلَتْ فِي زَمَانِهِ ذَلِكَ عَمَّا كَانُوا عَلَيْهِ فِي زَمَانِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي أَكْثَرِ الْأَشْيَاءِ.
4197 - وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا بَعْضُ مَنْ لَمْ يَرَ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حُجَّةً، وَقَالَ: لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا نُقِلَ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
131 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ.
4198 - فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيهِ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 77