كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
قَالُوا: لَا يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَلَا إِقَامَتِهِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ مَضَى، وَيُجْزِئُهُ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.
4225 - وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ - كَرَاهَةُ الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ.
4226 - وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ - فِيمَا عَلِمْتُ - إِعَادَةَ الْأَذَانِ وَابْتِدَاءَهُ لِمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ.
4227 - وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْكَلَامِ فِي الْأَذَانِ، مِنْهُمْ: الْحَسَنُ، وَعُرْوَةُ، وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
4228 - وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ.
4229 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِرَدِّ السَّلَامِ فِي أَذَانِهِ، وَلَا يَرِدُ فِي الْإِقَامَةِ.
4230 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَا سَمِعْتُ أَنَّ مُؤَذِّنًا قَطُّ أَعَادَ أَذَانَهُ.
4231 - وَقَدْ زِدْنَا فِي التَّمْهِيدِ هَذَا الْحَدِيثَ بَيَانًا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
الصفحة 84