كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

133 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ - فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ.
4232 - فَيَدُلُّ عَلَى مَا قَدْ مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ مَنْ قَالَ: الْأَذَانُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي السَّفَرِ، لَكِنَّهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ; فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.
134 - وَمِثْلُهُ حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ; فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ، وَتُقِيمَ - فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ، وَلَا تُؤَذِّنْ.
4233 - وَذَلِكَ نَحْوُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ; أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي الْحَضَرِ عِنْدَ الْجَمَاعَاتِ، وَالْحُجَّةُ لَهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجُمُعَةُ، فَكَذَلِكَ الْجَمَاعَةُ.
4234 - وَلَا مَعْنَى لِلتَّأْذِينِ إِلَّا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ.
4235 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَكْتُوبَاتِ تُقَامُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفْرِ - إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْأَذَانِ لَهَا فِي الْأَمْصَارِ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِهَا ; فَلَا تَسْقُطُ تِلْكَ السُّنَّةُ فِي السَّفَرِ ; إِذْ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى سُقُوطِهَا.

الصفحة 85