كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4241 - وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: لَأَنْ أَقْوَى عَلَى الْأَذَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ أَنْ أَحُجَّ، وَأَعْتَمِرَ، وَأُجَاهِدَ.
4242 - وَعَنْ زَاذَانَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ لَاضْطَرَبُوا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ.
4243 - وَقَدْ مَضَى فِي فَضْلِ الْأَذَانِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ.
136 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ; فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ، وَتُقِيمَ - فَعَلْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ وَلَا تُؤَذِّنَ ".
4244 - فَقَدْ خَيَّرَ فِيهِ عُرْوَةُ مَنِ اسْتَفْتَاهُ، وَكَانَ يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ.
4245 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
4246 - وَذَلِكَ لِفَضْلِ الْأَذَانِ عِنْدَهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4247 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ - فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُسَافِرِ، وَمَنْ كَرِهَهُ لِلْمُقِيمِ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْأَذَانِ.
4248 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَنْزِلُ، فَيُقِيمُ.
4249 - وَرَوَى أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ، وَيُقِيمَ

الصفحة 87