كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي.
4250 - وَرَوَى الْعُمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمًا يَقُومُ عَلَى غَرْزِ الرَّحْلِ، فَيُؤَذِّنُ.
4251 - وَرَوَى وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُؤْذِنُ عَلَى بِرْذَوْنٍ.
4252 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ.
4253 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذَّنَ قَاعِدًا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ ضَرُورَةٍ.
4254 - وَأَمَّا الْإِقَامَةُ رَاكِبًا فَقَدْ أَجَازَهَا قَوْمٌ، وَكَرِهَهَا آخَرُونَ.
4255 - رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِقَامَةِ عَلَى الدَّوَابِّ، قَالَ: لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِسُرْعَةِ السَّيْرِ، ثُمَّ يَنْزِلُونَ فَيُصَلُّونَ.
4256 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جَالِسٌ.
4257 - وَذَكَرَ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ.
4258 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ -: يُجْزِئُ الْأَذَانُ قَاعِدًا،

الصفحة 88