كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
وَيُؤَذِّنُ الْمُسَافِرُ رَاكِبًا إِنْ شَاءَ، وَيَنْزِلُ، فَيُقِيمُ. وَلَوْ أَقَامَ رَاكِبًا أَجْزَأَهُ.
4259 - وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَرَاكِبًا، وَجُنُبًا، وَغَيْرَ جُنُبٍ، ( وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْقَاعِدِ عَنْ مَالِكٍ غَيْرُهُ.
4260 - وَأَجَازَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ الْأَذَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ; جُنُبًا، وَغَيْرَ جُنُبٍ ).
4261 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ أَوْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِدْ أَذَانَهُ وَلَا إِقَامَتَهُ، وَلَوْ أَعَادَ الْإِقَامَةَ كَانَ حَسَنًا.
4261 م - ( وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلُهُ سَوَاءً ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
4262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِّينَا عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ أَلَّا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ عَلَى طُهْرٍ.
4263 - وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
4264 - وَقَوْلُهُ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ، وَذَلِكَ أُولَى مِنَ الرَّأْيِ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
الصفحة 89