كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4272 - مِنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِبِلَالٍ: "لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ ".
4273 - وَمِنْهَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ مَرَّةً قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ فَيُنَادِي:أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ.
4274 - وَعَرَضَ مِثْلُ هَذَا لَعُمَرَ مَعَ مُؤَذِّنٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
4275 - وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى عَنْ بِلَالٍ، وَعَنْ سَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ.
4276 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا: أَنَّ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا الْأَذَانُ قَبْلَ وَقْتِهَا.
4277 - وَاخْتَلَفُوا فِي الصُّبْحِ، فَوَاجِبٌ أَنْ تُرَدَّ الصُّبْحُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهَا ; إِذْ لَمْ يُجْمِعُوا فِيهَا عَلَى مَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ.
4278 - وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ قَبْلَ الْفَجْرِ ; لِصِحَّةِ الْإِسْنَادِ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَلَى أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا مَعَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنِ مُؤَذِّنٌ آخَرُ قُرْبَ الْفَجْرِ اسْتِحْسَانًا وَاحْتِيَاطًا.
4279 - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا، وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ وَاجِبًا ; لِأَنَّا تَأَوَّلْنَا فِي قَوْلِهِ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ: قَارَبْتَ الصَّبَاحَ ; بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى

الصفحة 94