كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.
4292 - فَقَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَرْفَعُ لِلْإِحْرَامِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَرْفَعُ فِي غَيْرِهَا.
4293 - قَالَ: وَكَانَ مَالِكٌ يَرَىَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ضَعِيفًا.
4294 - وَقَالَ: إِنْ كَانَ فَفِي الْإِحْرَامِ.
4295 - وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ: أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ. بِهَا.
4296 - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: لَا أَعْلَمُ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ
الصفحة 99