كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6067 - فَمَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ: أَيْ أَخْطَأَ ظَنُّهُ، وَقَوْلِهِ: صَدَقَ كَعْبٌ: أَيْ أَصَابَ.
6068 - وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّ سَاعَةٍ هِيَ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْعَالِمِ أَنْ يَقُولَ: قَدْ عَلِمْتُ كَذَا وَأَنَا أَعْلَمُ كَذَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الْفَخْرِ وَمَا الْفَخْرُ بِالْعِلْمِ إِلَّا حَدِيثٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ.
6069 - وَفِي قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَخْبِرْنِي بِهَا، وَلَا تَضِنَّ عَلَيَّ - أَيْ لَا تَبْخَلُ عَلَيَّ - دَلِيلٌ عَلَى مَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْبَحْثِ عَنْهُ.
6070 - وَفِي مُرَاجَعَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ حِينَ قَالَ: هِيَ آخَرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَاعْتِرَاضِهِ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا سَاعَةٌ لَا يُصَلَّى فِيهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَارَضَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَطَلَبِ الْحُجَّةِ وَمَوْضِعِ الصَّوَابِ.
6071 - وَفِي إِدْخَالِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَلَيْهِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ " وَإِذْعَانِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى ذَلِكَ - دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ مِنَ الْبَصَرِ بِالِاحْتِجَاجَاتِ، وَالِاعْتِرَاضَاتِ، وَالْإِدْخَالِ، وَالْإِلْزَامَاتِ فِي الْمُنَاظَرَةِ، وَهَذَا سَبِيلُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
6072 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
6073 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ ذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 100