كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6077 - وَالْمَهْنَةُ: الْخِدْمَةُ، بِفَتْحِ الْمِيمِ.
6078 - قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَلَا يُقَالُ بِالْكَسْرِ، وَأَجَازَ الْكِسَائِيُّ فِيهِ الْكَسْرَ، مِثْلُ: الْجِلْسَةِ وَالرِّكْبَةِ.
6079 - وَمَعْنَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ: أَيْ ثَوْبَيْ بِذْلَتِهِ. يُقَالُ مِنْهُ: امْتَهَنَنِي الْقَوْمُ أَيِ ابْتَذَلُونِي.
6080 - وَالثَّوْبَانِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَمِيصٌ وَرِدَاءٌ أَوْ جُبَّةٌ وَرِدَاءٌ.
6081 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّدْبُ لِكُلِّ مِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ الثِّيَابَ الْحِسَانَ لِلْأَعْيَادِ وَالْجُمُعَاتِ وَيَتَجَمَّلَ بِهَا.
6082 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَيَعْتَمُّ، وَيَتَطَيَّبُ، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ وَالدُّهْنِ.
6083 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَهَا عَلَيْهِ.
6084 - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. جَمَعَ امْرُؤٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَقَالَ: إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ.
214 - وَذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا ادَّهَنَ وَتَطَيِّبُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا.
الصفحة 103