كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.
6093 - ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ شَبَابَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْمُسْنَدِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُصَنَّفِ، وَهُوَ فِي مُوَطَّأِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.
6094 - وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: أَكْرَهُ التَّخَطِّيَ إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرْجٌ.
6095 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ: تَخَطَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فِي رِفْقٍ.
6096 - وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ التَّخَطِّيَ مُطْلَقًا.
6097 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: التَّخَطِّي الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْقَوْلُ إِنَّمَا هُوَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، حِينَئِذٍ كَرِهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
6098 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الَّذِي يَجْلِسُ عَلَى طَرِيقِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: تَخَطُّوهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ.
6099 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَكْرَهُ تَخَطِّيَ الرِّقَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ، لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ.
6100 - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّخَطِّي بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ.
6101 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَرَاهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَلَا أَرَاهُ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَحْكِ
الصفحة 106