كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6109 - قَوْلُهُ: عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُورَةَ الْجُمُعَةِ كَانَ يَقْرَأُ بِهَا وَلَا يَتْرُكُ قِرَاءَتَهَا، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِهِ.
6110 - وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ ( وَلَوْ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ ) فِي الرَّكْعَتَيْنِ - كِلْتَيْهِمَا - مَا كَانَ سُؤَالُهُ مِثْلَ هَذَا السُّؤَالِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا شَيْئًا وَاحِدًا أَبَدًا ; لِعِلْمِهِ كَمَا عَلِمَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَمْ يَقِفْ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَسَأَلَ عَنِ الْأَغْلَبِ مِنْهُ، فَأَخْبَرَهُ النُّعْمَانُ بِمَا عِنْدَهُ.
6111 - وَقَدْ عَلِمَ غَيْرُ النُّعْمَانِ مِنْ ذَلِكَ خِلَافَ مَا عَلِمَ النُّعْمَانُ، وَقَدْ أَدَّى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَصْحَابُهُ مَا عَلِمُوا مِنْ ذَلِكَ.
الصفحة 109