كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
يَحُدَّ فِيهِ حَدًّا وَرَاعَى الْقَرْيَةَ الْمُجْتَمِعَةَ الْمُتَّصِلَةَ الْبُيُوتِ.
6185 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَالرَّوْحَاءِ وَشِبْهِهَا فَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ لَزِمَتْهُمُ الْجُمُعَةُ.
6186 - وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ ثَلَاثِينَ بَيْتًا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، بِوَالٍ وَبِغَيْرِ وَالٍ.
6187 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسِينَ رَجُلًا.
6188 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ: ثَلَاثَةٌ سِوَى الْإِمَامِ.
6189 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: اثْنَانِ سِوَى الْإِمَامِ.
6190 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَدَاوُدُ.
6191 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَالطَّبَرِيُّ: إِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ يَخْطُبُ عَلَيْهِ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ أَجَزْتُهُمَا.
6192 - وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَرْبَعِينَ رَجُلًا.
6193 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: مِائَتَا رَجُلٍ.
6194 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ; لِأَنَّ الَّذِينَ بَقُوا مَعَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَقَامَ الْجُمُعَةَ بِهِمْ إِذْ تَرَكُوهُ قَائِمًا كَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا.
6195 - وَلِكُلِّ قَوْلٍ وَجْهٌ يَطُولُ الِاحْتِجَاجُ لَهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 123