كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6213 - قَالَ: وَلَا تَتِمُّ الْخُطْبَةُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ فِي إِحْدَاهُمَا بِآيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْآخِرَةِ أَيْضًا بِآيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَى أَكْثَرُ وَمَا قَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ أَوِ الْقِرَاءَةِ، أَوْ أَخَّرَ لَمْ يَضُرَّهُ.
6214 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ: إِنْ خَطَبَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أَوْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَجْزَأَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ.
6215 - وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَكُونَ كَلَامًا يُسَمَّى خُطْبَةً.
6216 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ " ( الْجُمُعَةِ " 9 ) وَالذِّكْرُ هَاهُنَا الصَّلَاةُ وَالْخُطْبَةُ بِإِجْمَاعٍ.
6217 - فَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْجُمُعَةَ بِفِعْلِهِ كَيْفَ هِيَ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ هِيَ، وَكَمْ رَكْعَةٍ هِيَ، وَلَمْ يُصَلِّهَا قَطُّ إِلَّا بِخُطْبَةٍ.
6218 - فَكَانَ بَيَانُهُ ذَلِكَ فَرْضًا كَسَائِرِ بَيَانِهِ لِمُجْمَلَاتِ الصَّلَوَاتِ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَأَوْقَاتِهَا وَفِي الزَّكَوَاتِ وَمَقَادِيرِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُجْمَلَاتِ الْفَرَائِضِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ.
6219 - وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى وُجُوبِ الْخُطْبَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَتَرَكُوكَ قَائِمًا " ( الْجُمُعَةِ: 11 ) ; لِأَنَّهُ عَاتَبَ بِذَلِكَ الَّذِينَ تَرَكُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَانْفَضُّوا إِلَى التِّجَارَةِ الَّتِي قُدِّمَتِ الْعِيرُ بِهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَعَابَهُمْ بِذَلِكَ وَلَا يُعَابُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ.
6220 - وَمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ فِي وُجُوبِهَا لَازِمٌ قَاطِعٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 128