كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
فَالذِّكْرُ هُنَا: الْخُطْبَةُ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَوْلُهُ: " يَسْتَمِعُونَ الْخُطْبَةَ ".
5666 - وَقَدِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ فِي تَفْضِيلِ الْبُدْنِ عَلَى الْبَقَرِ، وَالْبَقَرِ عَلَى الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا.
5667 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ:
5668 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: أَفْضَلُ الضَّحَايَا فُحُولُ الضَّأْنِ، وَإِنَاثُ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْ فُحُولِ الْمَعْزِ، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إِنَاثِهَا، وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا.
5669 - وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ " ( سُورَةُ الصَّافَّاتِ: 107 ) وَذَلِكَ كَبْشٌ لَا جَمَلٌ وَلَا بَقَرَةٌ.
5670 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ حَيَوَانًا أَفْضَلَ مِنَ الْكَبْشِ لَفَدَى بِهِ إِسْحَاقَ، وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، وَأَكْثَرُ مَا ضَحَّى بِالْكِبَاشِ.
5671 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الذِّبْحُ الْعَظِيمُ: الشَّاةُ.
الصفحة 14