كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

وَإِنَّمَا فِيهِ رُخْصَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ.
6326 - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِيهِ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كَرَاهِيَتُهُ: عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
6327 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَامُ فِي رَمَضَانَ نَافِلَةٌ، وَلَا مَكْتُوبَةَ إِلَّا الْخَمْسُ، وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَتَطَوُّعٌ بِدَلِيلِ حَدِيثٍ طَلْحَةَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ ".
6328 - وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ ".
6329 - فَإِذَا كَانَتِ النَّافِلَةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالصَّلَاةُ فِيهِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ، فَأَيُّ فَضْلٍ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا ؟
6330 - وَلِهَذَا كَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمَا يَرَوْنَ الِانْفِرَادَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلَ فِي كُلِّ نَافِلَةٍ.
6331 - فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسَاجِدِ فِي رَمَضَانَ، وَلَوْ بِأَقَلِّ عَدَدٍ، فَالصَّلَاةُ حِينَئِذٍ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ.
6332 - وَقَدْ زِدْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَيَانًا فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

الصفحة 164