كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6361 - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.
6362 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا رِوَايَةُ الْمِصْرِيِّينَ: ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيَقْنُتُ الرَّجُلُ فِي الْوِتْرِ ؟ فَقَالَ: لَا.
6363 - قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ يَقْنُتُونَ فِي الْجُمُعَةِ.
6364 - وَمَا ذَلِكَ بِصَوَابٍ.
6365 - قَالَ أَشْهَبُ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، فَقَالَ: أَمَّا الصُّبْحُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْوِتْرُ فَلَا أَرَى فِيهِ قُنُوتًا وَلَا فِي رَمَضَانَ.
6366 - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَرَوَى ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ.
6367 - وَرَوَى ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَلَا فِي الْوِتْرِ.
6368 - وَرِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ ذَلِكَ.

الصفحة 175