كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6369 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ بِالْعِرَاقِ - فِيمَا رَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْهُ -: يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ فِي سَائِرِ السَّنَّةِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
6370 - وَقَالَ بِمِصْرَ: يُقْنَتُ فِي الصُّبْحِ، وَمَنْ قَنَتَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِنِ احْتَاجَ إِلَى الدُّعَاءِ عَلَى أَحَدٍ لَمْ أَعِبْهُ.
6371 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ.
6372 - وَأَمَّا عَنِ الصَّحَابَةِ فَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ.
6373 - فَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَكَانَ إِذَا مَضَى النِّصْفُ الْأَوَّلُ وَاسْتَقْبَلُوا النِّصْفَ الْآخِرَ لَيْلَةَ سِتَّ عَشْرَةَ قَنَتُوا فَدَعَوْا عَلَى الْكَفَرَةِ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهِ عُمَرُ. قُلْتُ: فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الصفحة 176