كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6374 - فَبِهَذَا احْتَجَّ مَنْ أَجَازَ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنْ جُلَّةِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ عَمَلٌ ظَاهِرٌ بِالْمَدِينَةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي رَمَضَانَ، لَمْ يَأْتِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِنْكَارُهُ.
6375 - وَقَدْ رَأَى الْقُنُوتَ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّلَفِ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
6376 - وَقَدْ قِيلَ: يَقْنُتُ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ فِي الْقُنُوتِ.
6377 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: وَيَقْنُتُ أَيْضًا فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
6378 - وَأَمَّا مِقْدَارُ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ فَفِي " الْمُوَطَّأِ " مَا قَدْ رَأَيْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْمِئِينَ عَنْ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَفِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
6379 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ فَلْيَأْخُذْ بِهِمُ الْيُسْرَ، فَإِنْ كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمِ الْقُرْآنَ خَتْمَةً، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَةٌ وَنِصْفٌ، وَإِنْ كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْنِ.
6380 - وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ آيَةً.
6381 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَأْمُرُ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ فِي رَمَضَانَ يَقْرَءُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِعَشْرِ آيَاتٍ.
6382 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِخَمْسِ آيَاتٍ، فَقَالَ: غَيْرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَقِيلَ لَهُ: عَشْرُ آيَاتٍ فِي كُلِّ

الصفحة 177