كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6440 - وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.
6441 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ مَنْ طُرُقٍ فِي " التَّمْهِيدِ ".
6442 - فَسَقَطَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ تَقْطَعَ الْمَرْأَةُ بِمُرُورِهَا صَلَاةَ مَنْ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
6443 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ اعْتِرَاضَهَا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أَشَدُّ مِنْ مُرُورِهَا.
6444 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فِي بَابِ " الرُّخْصَةِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي " مِنْ هَذَا الْكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُنَاكَ يَقَعُ الِاسْتِيعَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي السُّتْرَةِ وَالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
6445 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ: وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَهُوَ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا - أَوْ فَضَمَمْتُهُمَا إِلَيَّ - فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ بِالْيَدِ لَا تَنْقُضُ الطَّهَارَةَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا اللَّذَّةُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي لَمْسِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بِلَا حَائِلٍ، وَكَذَلِكَ الْيَدُ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَائِلُ، وَهُنَا اعْتِرَاضٌ طَوِيلٌ قَدْ ذَكَرْتُهُ فِي " التَّمْهِيدِ ".
الصفحة 197