كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6511 - وَهَذَا كُلُّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهَا أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ.
6512 - وَأَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا النَّوْمَ قَبْلَهَا فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَدَعَا عَلَى مَنْ نَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، قَالَ: فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ.
6513 - وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ مِنَّا الْمَخَارَجَ وَالْمَضَارَبَ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَنَامَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَحَرَجٌ وَحَرَجَانِ وَثَلَاثَةُ أَحْرَاجٍ.
6514 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا لِسَائِلٍ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ نِمْتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَصَلِّيَهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُكَ.
6515 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.
6516 - وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.
6517 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ ثُمَّ أُصَلِّيَهَا بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ فِي جَمَاعَةٍ.
6518 - وَهَذَا عِنْدِي إِسْرَافٌ، وَصَلَاتُهَا فِي الْحَضَرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا لِعُذْرٍ صَحِيحٍ.
6519 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا.
6520 - وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِمَا ذَكَرَهُ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.

الصفحة 220