كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6521 - وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهَا فِي كِتَابِ " الْجَامِعِ " أَنَّهَا كَانَتْ تُرْسِلُ بَعْضَ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ تَقُولُ لَهُمْ: أَلَا تُرِيحُونَ الْكِتَابَ.
6522 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَيَكْرَهُونَ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَيُرَخِّصُونَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهَا فِيمَا لَا مَأْثَمَ فِيهِ.
6523 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ: فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، مَنْ نَامَ قَبْلَ ثُلْثِ اللَّيْلِ.
6524 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " لَا سَمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ ".
233 - وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ
الصفحة 221