كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
الْحَجَّاجُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَإِنَّمَا رَوَى حَدِيثَهُ لَيْثٌ لَا أَيُّوبُ. وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ.
6537 - وَلَكِنْ قَدْ رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا فَلْيَتَقَدَّمْ وَلَا يَتَكَلَّمْ.
6538 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
6539 - وَسُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَرَدْتَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَاخْطُ خُطْوَةً أَوْ تَكَلَّمْ.
6540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ خَالَفَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْقَوْلِ، فَقَالَ: وَأَيُّ فَضْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ ؟
6541 - وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
6542 - وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَوَّعَ مَنْ سِوَى الْإِمَامِ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، وَكَانَ يُنْكِرُ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ.
الصفحة 226