كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6547 - فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ.
6548 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَوْضِعِهَا مِنَ الْبَابِ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
6549 - وَهَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ رُوَاةِ " الْمُوَطَّأِ ".
6550 - وَخَالَفَ أَصْحَابُ ابْنِ شِهَابٍ مَالِكًا فِي مَعْنًى مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا الِاضْطِجَاعَ فِيهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا بَعْدَ الْوِتْرِ.
6551 - وَمِنْ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ مَنْ قَالَ فِيهِ:كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْهَا فِي كُلٍّ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

الصفحة 229