كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6552 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ، وَشُعَيْبٌ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، لَمْ يَقُولُوا: يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا ذَكَرُوا: يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي إِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
6553 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ عَنْهُمْ فِي " التَّمْهِيدِ ".
6554 - وَقَدْ أَنْكَرَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:أَوْتَرَ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.
6555 - وَقَالُوا: لَمْ يَذْكُرْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ إِلَّا بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
6556 - كَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ... الْحَدِيثَ، وَفِي آخِرِهِ:فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ
الصفحة 230