كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
الْأَرْبَعِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ.
6607 - وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا وَصَفَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِاللَّيْلِ وَقِرَاءَتَهُ فَقَالَتْ:كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى. وَنَعَتَتْ قِرَاءَاتَهُ حَرْفًا حَرْفًا.
6608 - وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِيهِ: ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَيُوتِرُ.
6609 - رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.
6610 - وَأَمَّا قَوْلُهَا: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقِيلَ: إِنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَعْرِفِ النَّوْمَ قَبْلَ الْوِتْرِ ; لِأَنَّ أَبَاهَا أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ، وَكَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ.
6611 - وَهَذَا عَنْهُ مَحْفُوظٌ مَعْلُومٌ قَدْ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ بِهِ فِي مَوْضِعِهِ.
6612 - فَلِذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ لِأَنَّهَا رَأَتْ أَبَاهَا لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَكَانَتْ صَبِيَّةً فِيهَا يَقَظَةٌ.
6613 - أَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَوَابًا لَهَا: " إِنْ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي " فَتِلْكَ مِنْ عَلْيَاءِ مَرَاتِبِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
6614 - وَذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّا - مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ - تَنَامُ أَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا ".
6615 - وَلِهَذَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ; لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُفَارِقُونَ سَائِرَ الْبَشَرِ فِي نَوْمِ الْقَلْبِ وَيُسَاوُوهُمْ فِي نَوْمِ الْعَيْنِ، وَلَوْ تَسَلَّطَ
الصفحة 240