كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
مُنْفَصِلَةٍ مِمَّا قَبْلَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالسَّائِبُ بْنُ خَبَّابٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٌ.
6705 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُسَلِّمَ الْمُصَلِّي بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ.
6706 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَا شَيْءٌ أَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ.
6707 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: الْوِتْرُ ثَلَاثٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
6708 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَاجْعَلُوا آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وِتْرًا.
6709 - احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمَالِكِيُّونَ وَالْحَنَفِيُّونَ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ بِهَذَا لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
6710 - عَلَى أَنَّ مَالِكًا قَدْ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا.
6711 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ شَاءَ فَصَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ.
6712 - وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ لَهَا وُجُوهٌ وَدَلَائِلُ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي
الصفحة 258