كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6755 - فَبَانَ بِذَلِكَ خُرُوجُ الْوِتْرِ عَنْ طَرِيقِ الْوُجُوبِ.
6756 - وَهَذَا سُنَّةٌ جَهِلَهَا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَمْ يُجِزْ لِأَحَدٍ أَنْ يُوتِرَ عَلَى الدَّابَّةِ أَوِ الْبَعِيرِ فِي الْمَحْمَلِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.
الصفحة 273