كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
6791 - فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ أَيْضًا وَالْخَلَفُ: فَرُوِيَ الْفَصْلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَرَكْعَةِ الْوِتْرِ بِالسَّلَامِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَسَعْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
6792 - وَكَانَ مُعَاذٌ الْقَارِئُ يَؤُمُّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي رَمَضَانَ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَهُمْ.
6793 - وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
الصفحة 281