كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ.
6800 - وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ.
6801 - وَهُوَ الَّذِي اسْتَحَبَّهُ الثَّوْرِيُّ.
6802 - وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِنْ شَاءَ فَصَلَ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِسَلَامٍ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْصِلْ.
6803 - وَحِجَّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ عَائِشَةَ، إِذْ سُئِلَتْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ:كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.
6804 - قَالُوا: صَلَّى أَرْبَعًا بِغَيْرِ سَلَامٍ وَأَرْبَعًا كَذَلِكَ وَثَلَاثًا أَوْتَرَ بِهَا.
6805 - وَمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ ".
6806 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَكَذَلِكَ وِتْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
6807 - وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

الصفحة 283