كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

6846 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَقْضِيهِ مَتَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ يَوْمِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ لَمْ يَقْضِهِ بَعْدُ، فَإِنْ فَعَلَ شَفَعَ وِتْرَهُ.
6847 - قَالَ اللَّيْثُ: يَقْضِيهِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
6848 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَقْضِيهِ.
6849 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ فِيمَنْ ذَكَرَ الْوِتْرَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.
6850 - وَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُ مَالِكٍ عَلَى قَوْلَيْنِ.
6851 - فَقَالَ مَرَّةً: يَقْطَعُ وَيُصَلِّي الْوِتْرَ.
6852 - وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فَضَارَعَ فِي ذَلِكَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِ الْوِتْرِ.
6853 - وَمَرَّةً قَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْطَعُ وَيَتَمَادَى فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُعِيدُ الْوِتْرَ.
6854 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
6855 - وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ لِمَنْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ غَيْرَ التَّرْتِيبِ فِي صَلَاةِ الْيَوْمِ.
6856 - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا رُتْبَةَ بَيْنَ الْوِتْرِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا، وَإِنَّمَا الرُّتْبَةُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ لَا فِي النَّوَافِلِ مِنَ الصَّلَوَاتِ.
6857 - وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الصُّبْحِ لِمَنْ ذَكَرَ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ، وَابْنَ الْقَاسِمِ.
6858 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَالصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُ.
6859 - وَقَدْ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَقْطَعُ.
6860 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِنَا.
6861 - وَلَوْلَا إِيجَابُ أَبِي حَنِيفَةَ الْوِتْرَ مَا رَأَى الْقَطْعَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
6862 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَمَرَ بِقَطْعِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لِلْوِتْرِ ; لِأَنَّ الْوِتْرَ، لَا يُقْضَى

الصفحة 289