كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
الْجُمُعَةِ تَطَوُّعًا بَعْدَهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَكَلَّمَ.
6946 - احْتَجَّ بِهَذَا الطَّحَاوِيُّ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَرَدَ أَنْ تُصَلَّيَا مَعًا، وَأَنْ يُصَلِّيَ إِذَا أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ - غَيْرَهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَكْتُوبَةٍ وَيَشْتَغِلَ عَنْهَا بِمَا سِوَاهَا.
6947 - وَاحْتَجَّ مَنْ رَأَى أَنْ تُصَلَّى خَارِجَ الْمَسْجِدِ بِحَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَصَلَّاهُمَا فِي حُجْرَةِ حَفْصَةَ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ.
6948 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
6949 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
6950 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَعْنَاهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ أَيْضًا.
6951 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى إِلَى أُسْطُوَانَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى.
6952 - وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ.
6953 - وَمِنْ حُجَّتِهِمَا أَنَّهُ إِذَا جَازَ الِاشْتِغَالُ عَنِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ جَازَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ.
6954 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيَدْخُلْ مَعَ النَّاسِ وَلَا يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَلَا دَاخِلَ الْمَسْجِدِ.
6955 - وَكَذَلِكَ قَالَ الطَّبَرِيُّ: لَا يَتَشَاغَلُ أَحَدٌ بِنَافِلَةٍ بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرِيضَةِ.
6956 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْأَثْرَمِ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنْ رَجُلٍ
الصفحة 306