كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

7006 - وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ ".
7007 - وَقَوْلُهُ: "فَمَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَلَمْ يَجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ ".
7008 - وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ خَرَجَ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ لَا عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا.
7009 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.
7010 - هَذَا لَوْ صَحَّ الْأَثَرُ بِمَا ذَكَرُوا. فَكَيْفَ وَهِيَ آثَارٌ فِيهَا عِلَلٌ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ.
7011 - وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ " لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا، وَلَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ الْكَمَالَ كَمَا قَالَ: "لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ،

الصفحة 320