كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
الْحَكَمِ، وَغَيْرُهُ.
5721 - وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ: فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ. وَقَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ.
قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: إِنَّمَا تَرَكَ عُمَرُ رَدَّ عُثْمَانَ لِلْغُسْلِ لِضِيقِ الْوَقْتِ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ سَعَةٌ لَرَدَّهُ حَتَّى يَغْتَسِلَ.
5723 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ لَهُ: الْغُسْلُ وَاجِبٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَيْسَ بِآثِمٍ.
5724 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا "
5725 - وَهَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْوُضُوءُ لِلْجُمُعَةِ دُونَ غُسْلٍ. رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْأَعْمَشِ هَكَذَا.
الصفحة 33