كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ".
وَقَالَ: " الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَالَ: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُّوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ".
7097 - وَكُلُّهُمْ يَرْوِي فِي " الْمُوَطَّأِ "، عَنْ مَالِكٍ فِي بَابِ النِّدَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَوْلَهُ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ... " إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى.
7098 - وَسَقَطَ لِيَحْيَى مِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: "وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، إِلَى قَوْلِهِ:لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ".
7099 - وَرَوَاهُ فِي بَابِ النِّدَاءِ وَهَذَا اللَّفْظُ الْآخَرُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْبَابِ، لَا قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ بِالطَّرِيقِ، وَالْخَبَرُ عَنِ الشُّهَدَاءِ.
7100 - وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ، وَقَدْ جَعَلَهَا بَعْضُ رُوَاةٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَرْبَعَةً.
7101 - فَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ: "وَلَوْ يُعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " وَلَمْ يَقَعْ لِيَحْيَى فِي هَذَا الْبَابِ.
7102 - وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي بَابِ النِّدَاءِ مَعَ قَوْلِهِ: "وَلَوْ يُعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ " عَلَى مَا مَضَى فِي بَابِ النِّدَاءِ.
الصفحة 334