كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)

7103 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ نَزْعَ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَأَنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ تُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ، وَتُوجِبُ الْغُفْرَانَ، وَتُكْسِبُ الْحَسَنَاتِ.
7104 - وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أَعْلَاهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ " مَا يَشْهَدُ لِمَا قُلْنَا.
7105 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي " التَّمْهِيدِ " وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
7106 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: " الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ ". فَهَكَذَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
7107 - وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِهِ: " الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ ". عَلَى مَا فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ مِنَ " " الْمُوَطَّأِ " ".
7108 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي النِّدَاءِ وَفَضْلِهِ، وَحُكْمِ الِاسْتِهَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي بَابِ النِّدَاءِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
7109 - وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ الْقَوْلُ فِي الْمَبْطُونِ وَالْغَرِقِ وَالْمَطْعُونِ، وَسَائِرِ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
7110 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ " فَفِيهِ جَوَازُ تَسْمِيَةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ.
7111 - وَهُوَ مُعَارِضٌ لِحَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ

الصفحة 335