كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
وَلَمْ يَحْكُمُوا لَهُ فِي الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
7143 - قَالَ إِسْحَاقُ: وَلَقَدْ كَفَرَ إِبْلِيسُ إِذْ لَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَةَ الَّتِي أُمِرَ بِسُجُودِهَا.
7144 - قَالَ: فَكَذَلِكَ تَارِكُ الصَّلَاةِ.
7145 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا.
7145 م - ثُمَّ ذَكَرَ اسْتِتَابَتَهُ وَقَتْلَهُ.
7146 - وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُمْ مَا رُوِيَ مِنَ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ.
7147 - مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ - أَوْ قَالَ: الشِّرْكِ - إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ.
7148 - وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ".
الصفحة 344