كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 5)
7208 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ: جَائِزٌ لِمَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَوَجَدَ جَمَاعَةً أُخْرَى فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَهَا مَعَهُمْ - إِنْ شَاءَ - لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ وَسُنَّةٌ.
7209 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَتْ صَلَاةً يَجُوزُ بَعْدَهَا نَافِلَةٌ. وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ لِمَنْ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِيِّ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَصِلَةَ بْنِ زُفَرَ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ.
7210 - وَبِهِ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ.
7211 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ " وَذَكَرْنَا الْحِجَّةَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ هُنَاكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
7212 - وَاتَّفَقَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ عَلَى أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " أَنَّ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ
الصفحة 357